المادة السادسة عشرة من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام جمع التبرعات؟
تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات احكام النظام، والادعاء امام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: