1- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لاحكام هذا النظام او اللائحة التنفيذية او اللوائح او شروط الرخصة او التعليمات او القرارات التي تصدرها الهيئة، او شرع في ذلك؛ بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال. ب - ايقاف النشاط جزئيا او كليا لمدة لا تتجاوز سنة. ج - الغاء الرخصة. 2 - يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره المجلس، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها. 3 - للجنة المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام ما ياتي: ا - فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على ان يبدا احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة. ب - مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة. ج - الزام المخالف باعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة الى اصحابها. د - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية. تعديلات المادة المادة السادسة عشرة: * صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، وتضمن مايلي: - احلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" اينما وردت في هذه المادة. - احلال كلمة "الوزير" محل كلمة "المجلس" اينما وردت في هذه المادة. - تعديل الفقرتين (ا) و(ب) من الفقرة (3) لتصبح بالنص الاتي: ا- فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الاصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة. ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة العقوبة السابقة نهائيا.