المادة السادسة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني؟
الهيئة هي الجهة المختصة بتنفيذ هذا النظام ولائحته، وتحصيل الاجور الواردة فيه، وتاجير المرافق الاستثمارية في المطارات المدنية وتحصيل ايراداتها، وايقاع الغرامات الواردة في هذا النظام على المخالفين وفق ما يقضي به النظام ولائحته .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: