المادة السادسة عشرة
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهيئة هي الجهة المختصة بتنفيذ هذا النظام ولائحته، وتحصيل الاجور الواردة فيه، وتاجير المرافق الاستثمارية في المطارات المدنية وتحصيل ايراداتها، وايقاع الغرامات الواردة في هذا النظام على المخالفين وفق ما يقضي به النظام ولائحته .