المادة السادسة عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؟
لا يحق للمطور ولا مالك الارض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ادارتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: