المادة السادسة عشرة
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يحق للمطور ولا مالك الارض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ادارتها.