يستحق على براءة الاختراع رسم سنوي يتعين سداده في بداية كل سنة اعتبارا من السنة التالية لتاريخ تقديم طلب البراءة، واذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم السنوي في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من بداية السنة جاز له ان يدفع الرسم خلال ثلاثة اشهر اخرى تبدا من انقضاء المدة السابقة مع سداد رسم اضافي. وفي جميع الاحوال يجوز سداد الرسوم السنوية مقدما عن كل او بعض مدة البراءة، فاذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم السنوي خلال المهلة النظامية السابقة (ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق) سقطت البراءة، ويسري على طلب البراءة في حكم هذه المادة ما يسري على البراءة، واذا انقضت ثلاث سنوات دون ان يبت المكتب في الطلب جاز لمقدم الطلب ان يتوقف عن سداد الرسم حتى صدور قرار المكتب بمنح البراءة، وعليه في هذه الحالة تسديد جميع الرسوم السنوية التي لم يقم بسدادها.