المادة السادسة عشرة من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام إيرادات الدولة؟
يجب على كل بنك او مؤسسة مالية عامة او خاصة بعد تسلم اشعار الحجز من المحكمة المختصة تنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين، وان لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من اجله .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: