على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب, ولا يجوز افشاء هذه المعلومات الا في الاحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائحة اجراءات المحافظة على سرية المعلومات.