تتكون اموال الهيئة من: 1 - جميع اموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والاموال التي تؤول اليها من اي جهة اخرى. 2 - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها. 3 - الاموال التي تسهم بها الدولة. 4 - ما يقبله مجلس الادارة من مساعدات وهبات وتبرعات.