المادة السادسة عشرة
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون اموال الهيئة من: 1 - جميع اموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والاموال التي تؤول اليها من اي جهة اخرى. 2 - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها. 3 - الاموال التي تسهم بها الدولة. 4 - ما يقبله مجلس الادارة من مساعدات وهبات وتبرعات.