المادة السادسة عشرة
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الهيئة المالية من الاتي: 1 - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2 - المقابل المالي الذي يجري تحصيله مقابل التسجيل، والتراخيص، واصدار المطبوعات، والفسوحات المخول للهيئة اصدارها وفقا لهذا النظام. 3 - الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين، تنفيذا لانظمة الهيئة. 4 - الايرادات، التي تحصل عليها عن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها. 5 - التبرعات، والهبات، والمساعدات، والوصايا، والاوقاف، التي تقدم للهيئة. 6 - اي مورد اخر يقره مجلس الادارة، وتودع اموال الهيئة - بما في ذلك اسهام الدولة- في حساب بنكي مستقل داخل المملكة، ويصرف منه وفقا للائحة المالية للهيئة، وفي حدود ميزانيتها المعتمدة.