المادة السادسة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟
1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للاوقاف التي تكون ناظرة عليها او مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. 2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة باوقاف الحرمين. 3 - تودع اموال الاوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها او مديرة لها - في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، او اي من المصارف السعودية المرخص لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: