المادة السادسة عشرة من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المواصفات والجودة؟
يجوز للهيئة اطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شان الجودة؛ بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في المملكة العربية السعودية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: