المادة السادسة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
تطرح اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لاسباب فنية او لاسباب تتعلق بالامن الوطني- وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: