المادة السادسة عشرة
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ومرتكبيها - وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية - الاشخاص الذين يخولهم رئيس الهيئة هذه المهمة.