المادة السادسة عشرة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة عشرة : اضافة عبارة "ورئاسة امن الدولة" بعد عبارة "رئاسة الاستخبارات العامة الواردة في هذه المادة.