المادة السادسة عشرة
من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.