المادة السادسة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية؟
يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: