المادة السادسة عشرة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المعاملات المدنية؟
ليس لاحد النزول عن اهليته او التعديل في احكامها.
آخر تحديث: