المادة السادسة عشرة
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفرض التدابير المؤقتة والنهائية بناء على قرار من الرئيس يتضمن المعلومات الخاصة بالمنتج الخاضع للتدابير بما فيها وصف المنتج والبند او البنود الجمركية التي يتم استيراد المنتج الخاضع للتدبير عليها، ويحدد هذا القرار فترة تطبيق التدابير بما فيها فترة فرض التدابير باثر رجعي وما اذا كانت مؤقتة او نهائية، ونوع التدابير سواء على شكل رسوم نسبية او قيم مالية او قيود كمية او تعهدات سعرية او ضمانات، او الجمع فيما بين ما سبق، او اي شكل اخر بما يتناسب وطبيعة التحقيق، ويحدد هذا القرار التدابير المطبقة والاطراف المطبق عليها، سواء التدابير المخصصة لمصدرين او منتجين او المفروضة بشكل عام على مستوى واردات الدول المعنية، واية معايير او متطلبات اخرى تتعلق بالتدابير. يتضمن الاعلان العام عن فرض التدابير المؤقتة والنهائية قرار الرئيس وملخصا عن تقرير النتائج الاولية او النهائية التي توصلت اليها الهيئة يشمل اهم الحقائق واحكام النظام واللائحة التي تم الاعتماد عليها للتوصل الى النتائج مع مراعاة سرية المعلومات. وينشر الاعلان وقرار الرئيس في الجريدة الرسمية، وتكون جميع قرارات الرئيس نافذة من اليوم التالي لتاريخ النشر ما لم يحدد القرار مواعيد نفاذ اخرى. تسري احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، على قرارات بدء التحقيقات والمراجعات وانهائها وتعليقها، وانهاء التدابير او عدم فرضها او تعديلها، مع مراعاة اجراء التعديلات اللازمة بحسب طبيعة كل قرار. بالاضافة الى اصدار الاعلان العام، تلتزم الهيئة في تحقيقات التدابير الوقائية باشعار لجنة الوقاية بالمنظمة -فورا- بالقرارات والاجراءات المتخذة في شان تحقيقات التدابير الوقائية والمراجعات المتخذة بشانها وفقا لما تحدده اللائحة.