المادة السادسة عشرة من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المطبوعات والنشر؟
تكلف الوزارة المؤلف او الناشر ان يقدم وفق نظام الايداع النسخ المطلوبة منه للايداع مما يطبع داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: