المادة السادسة عشرة
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكلف الوزارة المؤلف او الناشر ان يقدم وفق نظام الايداع النسخ المطلوبة منه للايداع مما يطبع داخل المملكة.
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.