المادة السادسة عشرة من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المساهمات العقارية؟
تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم اصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: