المادة السادسة عشرة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؟
اذا ارسلت مواد نووية من شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية، فان المشغل المتسلم لا يعد مسؤولا عن الاضرار النووية في حال وقوعها الا بعد تحميل تلك المواد على الوسيلة التي ستنقلها الى اقليم المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: