المادة السادسة عشرة
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ارسلت مواد نووية من شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية، فان المشغل المتسلم لا يعد مسؤولا عن الاضرار النووية في حال وقوعها الا بعد تحميل تلك المواد على الوسيلة التي ستنقلها الى اقليم المملكة.