اذا حضر المدعي او المدعى عليه في اي جلسة امام المحكمة المختصة، او قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف اي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي ان يبدى طلبات جديدة في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه، او ان يعدل او يزيد او ينقص في الطلبات الاولى. وكذلك لا يجوز للمدعى عليه ان يطلب - في غيبة المدعي - الحكم عليه بطلب ما.