المادة السادسة عشرة
من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للبنك المركزي الكشف عن اي معلومة تتعلق باي شخص خاضع للنظام الى اي طرف ثالث، اذا كان الكشف عنها ضروريا لتنفيذ النظام.