المادة السادسة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها؟
يجوز للبنك المركزي الكشف عن اي معلومة تتعلق باي شخص خاضع للنظام الى اي طرف ثالث، اذا كان الكشف عنها ضروريا لتنفيذ النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: