يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع كل من: وزارات الداخلية، الصحة، الزراعة والمياه، الصناعة والكهرباء، والشؤون البلدية والقروية ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام. تعديلات المادة المادة السادسة عشرة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6ه، لتكون بالنص الاتي: "يصدر وزير التجارة - بالاتفاق مع كل من وزارات: ( الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والاسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء - اللائحة التنفيذية لهذا النظام".