المادة السادسة عشرة من نظام المحاماة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاماة؟
يجب على المحامي احترام القضاة والموظفين واحترام مقام القضاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: