المادة السادسة عشرة من نظام المحاماة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاماة؟
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بوساطة محام اخر في دعوى كانت معروضة عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: