المادة السادسة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين؟
يجب على المحاسب القانوني- فردا كان او شركة- توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون اخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: