تبدا الفترة الانتخابية من التاريخ الذي يحدده الوزير لبدء تنفيذ العملية الانتخابية، على ان يكون البدء قبل اربعة اشهر على الاقل من موعد انتهاء مدة المجلس، وتحدد لائحة الانتخاب قواعد واجراءات الانتخابات، والاحكام المتعلقة بالنشر والتبليغ.