المادة السادسة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية؟
يشترط في المدير العام : ا - ان يكون سعودي الجنسية. ب - ان يكون متفرغا. ج - ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الاداري او الصحفي، ويجوز الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفاية فكرية وادارية متميزة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: