يشترط في المدير العام : ا - ان يكون سعودي الجنسية. ب - ان يكون متفرغا. ج - ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الاداري او الصحفي، ويجوز الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفاية فكرية وادارية متميزة.