يتاح لاي مرخص له -عند الحاجة- استخدام منظومة نقل او توزيع كهرباء يملكها مرخص له اخر او الارتباط بها بمقابل، وذلك دون تمييز، وفقا لاحكام النظام واللوائح. يصدر مالك شبكة النقل او التوزيع كود الشبكة بناء على طلب من الهيئة، وفي مدة تحددها، وتقوم الهيئة بمراجعته واعتماده على ان يراجع الكود مراجعة دورية بحسب ما تراه الهيئة ضروريا لتحقيق اهداف النظام.