المادة (16)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (16) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الطالب عند التحاقه بالكلية بتقديم تعهد خطي موقع منه ومن ولي امره يتعهد فيه بان يخدم بعد تخرجه مدة ثمان سنوات. كما يقدم كفيلا لادارة الكلية يلتزم بدفع التعويض الذي تحدده اللائحة الداخلية في حالة ترك الطالب للدراسة من تلقاء نفسه او طرده بسبب سوء سلوكه.