المادة السادسة عشرة من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام القياس والمعايرة؟
يصدر المجلس اللائحة والوثائق الفنية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: