المادة السادسة عشرة من نظام القضاء
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام القضاء؟
دوائر محاكم الاستئناف هي : ١ \- الدوائر الحقوقية. ٢ \- الدوائر الجزائية. ٣ \- دوائر الاحوال الشخصية. ٤ \- الدوائر التجارية. ٥ \- الدوائر العمالية .
آخر تحديث: