المادة السادسة عشرة
من نظام القضاء
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دوائر محاكم الاستئناف هي : ١ \- الدوائر الحقوقية. ٢ \- الدوائر الجزائية. ٣ \- دوائر الاحوال الشخصية. ٤ \- الدوائر التجارية. ٥ \- الدوائر العمالية .