المادة السادسة عشرة
من نظام الغذاء
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تداول الغذاء في الحالات الاتية: 1 - اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية. 2 - اذا كان ضارا بالصحة او غير صالح للاستهلاك. 3 - اذا كان مخالفا للوائح الفنية او المواصفات القياسية للغذاء. 4 - اذا كان مغشوشا، او يحتوي على طرق او وسائل مخادعة او ممارسة تضلل المستهلك. 5 - اذا لم يكن معبا بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة. 6 - اذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الايضاحية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة. 7 - اذا لم يكن مسجلا لدى الهيئة.