المادة السادسة عشرة من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام العمل التطوعي؟
على الجهة المستفيدة النظر في تظلمات المتطوعين، والتحقق منها، واتخاذ ما يلزم حيالها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: