تصنف المعلومات والوثائق المتحصل عليها بموجب احكام النظام بانها معلومات ووثائق سرية وفقا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وافشائها؛ ما لم تكن تلك المعلومات والوثائق متاحة للعموم.