المادة السادسة عشرة من نظام الطوارئ
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الطوارئ؟
تصنف المعلومات والوثائق المتحصل عليها بموجب احكام النظام بانها معلومات ووثائق سرية وفقا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وافشائها؛ ما لم تكن تلك المعلومات والوثائق متاحة للعموم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: