المادة السادسة عشرة
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصنف المعلومات والوثائق المتحصل عليها بموجب احكام النظام بانها معلومات ووثائق سرية وفقا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وافشائها؛ ما لم تكن تلك المعلومات والوثائق متاحة للعموم.