المادة السادسة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني؟
تتولى وزارة الصحة مراقبة ضمان جودة ما يقدم من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: