المادة السادسة عشرة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصرف المعاش للمستفيد بدءا من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه.
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.