المادة السادسة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي؟
يصرف المعاش للمستفيد بدءا من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: