١\- دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، ودون المساس بحق المتضرر في التعويض عما اصابه من ضرر نتيجة مخالفة احكام النظام؛ يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام او اللائحة بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا\- الانذار. ب\- اغلاق المرفق السياحي او جزءا منه اغلاقا مؤقتا او دائما. ج\- تخفيض التصنيف. د\- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ه\- الغاء الترخيص. و\- غرامة لا تزيد على مليون ريال. ٢\- للجنة المختصة \-المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام\- الاتي: ا\- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد ابلاغه بقرار اللجنة المختصة في شانها، على ان يبدا احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة. ب\- مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الاقصى، وتعد المخالفة مكررة اذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها. ج\- تضمين القرار \-الصادر بتحديد العقوبة\- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتاثيرها على ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما، او بصدور حكم في شانه مكتسب الصفة القطعية. ٣\- يضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على الزام المخالف بازالة المخالفة، واعادة التاهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، واعادة المبالغ التي تحصل عليها الى اصحابها ان وجدوا. وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها الى الخزينة العامة للدولة. ٤\- تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة. ٥\- يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات \-المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة\- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على ان يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة الاف ريال التي يتم اصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها. ٦\- يجوز التظلم عما يصدر من الوزارة من قرارات امام المحكمة الادارية، خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار.