المادة السادسة عشرة
من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على ممارسي تشغيل مرافق الايواء السياحي والانشطة والمهن السياحية اعادة تكييف اوضاعهم بما يتفق مع احكام هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه.