المادة السادسة عشرة من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام السوق المالية؟
يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا لرئيس مجلس الوزراء عن اعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة، وذلك خلال تسعين يوما من انتهاء السنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: