المادة السادسة عشرة من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام السجل التجاري؟
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه اعماله، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: