المادة السادسة عشرة
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه اعماله، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.