المادة السادسة عشرة من نظام الزراعة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الزراعة؟
تتابع الوزارة الامراض والاوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الاخرى. تبلغ ممثليات المملكة في الخارج الوزارة -وفقا للاجراءات المتبعة وفي اسرع وقت ممكن- بما يتوافر لديها من معلومات تتعلق بالامراض والاوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الاخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: