المادة السادسة عشرة من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الرهن التجاري؟
لا يجوز تنفيذ الامر الصادر من ديوان المظالم ببيع الشيء المرهون الا بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ تبليغه الى المدين والكفيل العيني ان وجد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. واذا تقرر الرهن على عدة اموال كان من حق الدائن المرتهن ان يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، او كان من شانه الحاق ضرر بالمدين. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: