المادة السادسة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
1- تضع الهيئة متطلبات خطط التاهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرافق والانشطة، وتعد تلك المتطلبات جزءا من شروط الحصول على التراخيص وتجديدها. 2- يضع المرخص له خطة التاهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرفق الذي يشغله، ويراجعها ويحدثها ويختبرها بصورة دورية، وتعتمد الهيئة الخطة واي تحديث لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: