المادة السادسة عشرة
من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تلتزم المنشاة العلاجية النفسية بما ياتي: 1 - التاكد من توافر شروط واجراءات الدخول الالزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) من هذا النظام. 2 - ابلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية باسماء الداخلين فيها للعلاج الالزامي خلال (ثمان واربعين) ساعة عمل من دخولهم. 3 - ان يكون لديها سجل يدون فيه اسم كل مريض، ولقبه، وسنه، وجنسيته، والاوصاف المميزة له، ورقم هويته، وتاريخها، وتاريخ الدخول والخروج، واسم من احضره - ان وجد - وجميع المعلومات اللازمة. 4 - السماح لاعضاء مجلسي المراقبة (العام والمحلي) للرعاية الصحية النفسية وممثليهم واللجان المشكلة من قبلهم بمزاولة مهماتهم الرقابية المنصوص عليها في هذا النظام في جميع اقسام المنشات العلاجية.