يجب ان تلتزم المنشاة العلاجية النفسية بما ياتي: 1 - التاكد من توافر شروط واجراءات الدخول الالزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) من هذا النظام. 2 - ابلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية باسماء الداخلين فيها للعلاج الالزامي خلال (ثمان واربعين) ساعة عمل من دخولهم. 3 - ان يكون لديها سجل يدون فيه اسم كل مريض، ولقبه، وسنه، وجنسيته، والاوصاف المميزة له، ورقم هويته، وتاريخها، وتاريخ الدخول والخروج، واسم من احضره - ان وجد - وجميع المعلومات اللازمة. 4 - السماح لاعضاء مجلسي المراقبة (العام والمحلي) للرعاية الصحية النفسية وممثليهم واللجان المشكلة من قبلهم بمزاولة مهماتهم الرقابية المنصوص عليها في هذا النظام في جميع اقسام المنشات العلاجية.