المادة السادسة عشرة
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم تامين وجبات الطعام على نفقة الدولة للقائمين على تنفيذ اعمال الدفاع المدني اثناء الطوارئ والكوارث والحروب، وذلك وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني تحدد الشروط اللازمة لذلك.