المادة السادسة عشرة من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الخطوط الحديدية؟
يشترط لابرام اتفاقية الاستخدام ان توافق الهيئة مسبقا على ذلك، وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: