المادة السادسة عشرة من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الخدمة المدنية؟
يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: