المادة السادسة عشرة
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.