المادة السادسة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء؟
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: