المادة رقم (16)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (16) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكسب المراة الاجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي. تعديلات المادة المادة رقم (16) عدلت هذه المادة اكثر من مرة، كان اخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 8 / 3 / 1428 ه لتصبح بالنص الاتى : " يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمراة الاجنبية المتزوجة من سعودي او ارملة السعودي الاجنبية، اذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الاصلية، ويجوز لوزير الداخلية ان يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية اذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لاي سبب واستردت جنسيتها الاصلية، او جنسية اجنبية اخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة الى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك."